الشيخ الطوسي

365

الخلاف

وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، وليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل ، وأخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 2 ) . وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 3 ) ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول . مسألة 122 : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول . وقال الشافعي : ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان ، أحدهما : أنه مسنون ( 4 ) ، والآخر : أنه ليس بمسنون ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد وزرارة ( 6 ) وغيرهما ذكرناها . مسألة 123 : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول ، وبه قال مالك ( 7 ) . وقال الشافعي : لا يدعو ( 8 ) .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 533 ، والمجموع 3 : 450 ، ومغني المحتاج 1 : 174 . ( 2 ) التهذيب 2 : 92 و 93 و 99 و 316 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 . ( 4 ) الأم 1 : 117 ، والمجموع 3 : 460 ، والمغني لابن قدامة 1 : 542 . ( 5 ) المجموع 3 : 460 . ( 6 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 و 83 حديث 301 و 308 . ( 7 ) فتح الرحيم 1 : 69 . ( 8 ) المجموع 3 : 461 .